محمد حسين الحسيني الجلالي
111
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
وتدخل في المخاضرة أيضاً بيع الرّطاب والبقول وأشباهها ، « ونهى عن بيع التمر قبل أن يزهو » ، وزهوه : أن يحمرّ أو يصفرّ . ( بحار الأنوار 103 : 125 ) الفصل الرابع : في أشياء متفرّقة ، لا يجوز بيعها الوَلَاء [ 232 ] ( خ م د س ت ط - ابن عمر رضي اللَّه عنهما ) : « أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : نهى عن بَيْع الوَلَاءِ وعن هِبَتِه » . أخرجه الجماعة ، وأنكر ابنُ وَضَّاع أن يكون « وعن هِبَتِه » من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم . ( جامع الأصول 1 : 407 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 233 ] بالاسناد إلى ابن عمر : « أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته » . ( وسائل الشيعة 23 : 76 ) [ 234 ] وبالاسناد إلى عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن بيع الولاء ، يحلّ ؟ قال : « لا يحلّ » . ( وسائل الشيعة 23 : 75 ) [ 235 ] وبالاسناد إلى أبيه عليهما السلام ، قال : قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : « الولاء لحمة كلحمة النسب ، لاتباع ، ولا توهب » . ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام ، مثله . ( وسائل الشيعة 23 : 275 ) الماء ، الكلأ ، النار [ 236 ] ( د - رجل من المهاجرين رضي اللَّه عنهم من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : « غَزَوْتُ مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ثَلاثاً ، أسمعه يقول - وفي أخرى : غَزَوْتُ مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في غَزْوَةٍ